responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 671
ملكه بل ينتقل إليه من الموصي من الأول.
(مسألة): ذكر بعضهم [1] أنه لو أوصى بنصف ماله - مثلا - فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل قضي عليهم بما ظنوه وعليهم الحلف على الزائد. فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فبان أنه ألف دينار قضي عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة درهم وأحلفوا على نفي ظن الزائد [2] فللموصى له نصف [3] ألف درهم من التركة وثلث البقية [4] وذلك
____________________
[1] وجها ضعيفا. (الفيروزآبادي).
[2] بل يحلفون على عدم إجازتهم الوصية بالزائد على الثلث كائنا ما كان ولا زائدا على مقدار سدس ألف درهم ويحتمل إحلافهم على أن إجازتهم كانت مبنية على زعم كذا بناء على كونهم مدعين لكن لما لا يعلم إلا من قبلهم.
(البروجردي).
* بل على نفي احتماله. (الإمام الخميني).
* ليرجع إلى الحلف على نفي الإجازة عن الزائد مما ظنوا وإلا فمجرد نفي الظن لا يفيد نفي الإجازة. (الگلپايگاني).
[3] أو ثلث المجموع والزائد عليه بمائة وسبعين إلا ثلاثة دراهم وثلثا من درهم. (الفيروزآبادي).
[4] وإن شئت قلت يعطي ثلث ألف دينار والتفاوت بين ثلث ألف درهم ونصفه أعني التفاوت بين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين درهما وثلث درهم وبين خمسمائة درهم وهو مائة وسبع وستون درهما إلا ثلث درهم وذلك لأن الوصية في ثلث أصل المال نافذة لا يحتاج إلى الإجازة وقد اعترف الورثة بإجازتهم ما به التفاوت بين الثلث والنصف وهو السدس غاية الأمر مدعون أنه هذا المقدار وينفون الزائد فإذا حلفوا على نفي الزائد يلزمون بهذا المقدار
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست