responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 670
ما دام فيه الروح ". لكن الأظهر الثاني، لأن مقتضى ما دل [1] على عدم صحتها إذا كانت أزيد ذلك والخارج منه كونها بالواجب وهو غير معلوم [2]. نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل. بل وكذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك وشك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل، لأن الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما.
والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.
(مسألة): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها ولا يجوز له الرجوع في إجازته، وأما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان أقواهما الأول كما هو المشهور، للأخبار [3] المؤيدة باحتمال [4] كونه ذا حق في الثلثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث. هذا، والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له، بل ولا بتقدير
____________________
[1] هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية والأولى التمسك بأصالة عدم نفوذها في أزيد من الثلث إلا مع الإمضاء. (الگلپايگاني).
[2] هذا مبني على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وليس هنا أصل موضوعي منقح لمصداق المخصص غير مثبت. (الفيروزآبادي).
[3] وهي العمدة وإلا فالمؤيدات موهونة. (آقا ضياء).
[4] ليس فيه تأييد من حيث كونه ذا حق ولا في الأخبار واستفادته ولكن أصل القول بالنفوذ تعبدا للأخبار منصور كما هو المشهور. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال ضعيف كما يأتي منه (قدس سره). (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست