responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 601
قوله عن قوة [1] إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. ودعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة - التي لا يقولون بكونها مفسدة - كما ترى. وأما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه [2] ولكن لا بد من تعيين مدته [3]. وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر. وأما في المتعة - حيث إنها لا تصح بلا مهر - فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل [4].
الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما [5] بذلك في ظاهر الشرع، ويرتب جميع آثار
____________________
[1] يحتاج إلى التأمل. (البروجردي).
* لولا الإجماع على خلافه كما ادعاه الشيخ (قدس سره) في الخلاف. (الگلپايگاني).
[2] كما هو المشهور ولكن لا يخلو من كلام. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[4] وحكم مفسديتها كما تقدم منه. (آقا ضياء).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* اشتراط الخيار في المهر له صورتان فتارة يشترط أن له الخيار أن يعين مهرا أو لا يعين وهذا يصح في الدوام فإن عين لزم وإلا فمهر المثل وفي المتعة يبطل لاتفاقهم على أن المهر ركن فيه يبطل بدون ذكره ولكن لو قيل بأنه يراعى فإن عين صح وإلا بطل لم يكن بعيدا وأخرى أن يعين المهر ثوبا مثلا ويشترط أن له الخيار أن يبدله بدراهم إلى ستة وهذا لا مانع منه متعة ودواما. (كاشف الغطاء).
[5] مع الاحتمال. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست