responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 596
منهما عن غيره - بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة فلو قال زوجتك إحدى بناتي، بطل، وكذا لو قال: زوجت بنتي أحد ابنيك، أو أحد هذين. وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر، بل وكذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر، وأما لو كان ذلك مع المعاهدة [1] لكن لم يكن هناك دال على ذلك [2]: من لفظ، أو فعل، أو قرينة خارجية مفهمة، فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط خلافه، ولا يلزم تميز ذلك [3] المعين عندهما حال العقد بل يكفي التميز الواقعي [4] مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال: زوجتك بنتي الكبرى ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم. نعم إذا كان مميزا واقعا ولكن لم يمكن العلم به ظاهرا كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه
____________________
[1] إذا تقاولا وتعاهدا على معين فعقدا بلا فصل مبنيا عليه الظاهر الصحة كما إذا قال بعد ذلك زوجت بنتي منك لكنه من قبيل القرينة الخارجية الحافة بالكلام نعم لو قال بعد التعاهد زوجت إحدى بناتي يشكل الصحة. (الإمام الخميني).
* بأن يكون الزوجان معلومين عندهما من غير أن يذكرا في العقد إلا بعبارات مشتركة مثل ابني وبنتي وابنك وبنتك. (الگلپايگاني).
[2] مع دخل اللفظ في إبراز المعاهدة في باب النكاح الأقوى اعتباره كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* العبارة لا تخلو من إجمال فإن تحقق المعاهدة مع انتفاء ما يدل على وحدة المقصود غير متصور وإجراء العقد مبنيا على المعاهدة يدل على وحدته في العقد أيضا. (البروجردي).
[3] الأحوط اعتباره. (النائيني).
[4] فيه تأمل. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست