responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 59
بالبطلان [1]، وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله [2]، سواء كان بأمر من المستأجر [3] أو لا، فيجب عليه [4] رد الأجرة المسماة أو عوضها، ولا يستحق أجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة [5] مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر.
(مسألة): يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك [6] إذا كان مشتركا، نعم إذا
____________________
جهله من دون إلزام من المستأجر يشكل استحقاقه أجرة المثل. (الخوانساري).
* إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره من غير فرق بين كونها عالمين أو جاهلين أو مختلفين ما لم يكن غرور في البين. (الگلپايگاني).
[1] بل وإن كان عالما به. (الشيرازي).
[2] إنما يكون متبرعا بعمله لو آجر نفسه لذلك العمل بلا أجرة أو جعل الأجرة ما لا يتمول عرفا ولا تبرع فيما عدا ذلك حذو ما تقدم في إجارة الأموال. (النائيني).
[3] إن كان بأمر منه أو المستأجر خصوصا إذا كان عالما بالبطلان فله أجرة المثل وليس بقاصد للتبرع واقعا وأما التبرع الحكمي فممنوع. (الفيروزآبادي).
[4] ذلك كذلك لو لم يكن داعيه على العمل الوفاء بما عقدا عليه وإلا فهو بمنزلة العمل بداعي أمر غيره كما هو الشأن أيضا في صورة جهلهما فلازمه الحكم بالضمان في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* كونه من المتبرع بعمله في صورة عدم أمر من المستأجر محل تأمل وكذا الكلام في تاليه. (الخوانساري).
[5] بل له المطالبة بها مطلقا ويلزمه أجرة عمل المؤجر لو أتى به. (النائيني).
* بل له المطالبة. (الشيرازي).
* بل له المطالبة لما أعطاه وفاءا للعقد الفاسد عينا وبدلا كما مر. (الگلپايگاني).
[6] لكن إذا عصى وسلمه يترتب عليه آثاره. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست