responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 60
كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير فإن له خيار الشركة بل وخيار التبعض، ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان. لا يبعد ذلك [1] إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له [2].
____________________
* ولكن إذا سلمه بدون إذنه ترتب عليه آثار التسليم وإن كان عاصيا. (البروجردي).
[1] بل هو بعيد إلا إذا كان المؤجر أخبره بكونه بتمامه له أو كان كلامه ظاهرا فيه بحيث كانت المعاملة مبنية عليه. (البروجردي).
* بل هو بعيد إلا فيما إذا شرط الخيار (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه:
بل هو بعيد إلا فيما إذا عدت العين معيبة مع تلك الشركة.
* بل هو بعيد. (الخوانساري).
* بل بعيد إلا إذا أوجبت الشركة نقصا في العين بحيث عدت معيوبة.
نظير الأوصاف من الشرائط الضمنية الارتكازية وفيه نظر بعد عدم ظهور في تعلق العقد بالخصوصية كي به يستكشف تعلق غرضه الأقصى بمقتضى نفس عقده به وبمثل هذه الجهة ربما يفرق بين الأوصاف المأخوذة في المبيع وغيرها كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* موجبة للغبن. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست