responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 581
ذلك الغير [1] لأنه كان مغرورا من قبله، كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق [2] وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها.
(مسألة): لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها [3]. وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها. وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك؟ قولان: أقواهما نعم [4] للنص. وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ولا بالتحليل منها. نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع [5] بها في الزمان الذي لها، عملا بالنص الصحيح وإن كان الأحوط [6] خلافه.
فصل
____________________
[1] لا دليل عليه لأن قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقا والرواية الدالة على ذلك ضعيفة سندا بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة ابن الوليد عدم وجوب شئ عليه غير المهر. (الخوئي).
[2] لا دليل على ذلك وتقدم الكلام في نظير ذلك. (الخوئي).
[3] بدون إذن الشريك ما دامت الشركة. (الفيروزآبادي).
[4] الأحوط الترك. (البروجردي).
* لكن الأحوط الترك والنص لم يعمل به إلا ابن إدريس والمتأخرون نعم لا يبعد أن لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتى يحتاج إلى النص. (الگلپايگاني).
[5] أي يتزوجها متعة. (الفيروزآبادي).
[6] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست