responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 580
لا يبعد [1] أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات - مثل الولي والوكيل عن الطرفين - وكذا إذا وكل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل أنكحت أمة موكلي لعبده فلان، أو أنكحت عبد موكلي أمته.
وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول.
(مسألة): إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة. ولا يبعد جواز الطلاق أيضا، بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا.
(مسألة): إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا [2] سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط. وتملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره.
(مسألة): إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر كفاية أمر [3] أحدهم في ذلك.
(مسألة): إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد، ويرجع بها على
____________________
[1] بعيد جدا. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني، الخوئي).
[2] لا يبعد وجوبه. (الخوئي).
[3] بل الظاهر عدمها. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* لا يخلو عن إشكال بل منع. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست