responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 56
ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد [1]، وإن كان له وجه [2]، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين [3] بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه [4] على القول الآخر.
(مسألة): إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان، خصوصا مع علم المستأجر، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر [5]،
____________________
[1] بل قوي قريب لأن الوصف وإن كان من شغله لكن صار سببا لزيادة قيمة الموصوف في اعتبار العقلاء والمتلف ضامن لما أتلفه بتمام قيمته ولا يعد بعض القيمة قيمة للوصف في اعتبارهم كما هو بناء الفقهاء عليه في الأحكام.
(الفيروزآبادي).
[2] لكنه غير وجيه. (الإصفهاني).
* غير وجيه. (الإمام الخميني).
[3] هذا ينافي ما تقدم من استحقاق المطالبة بالإتمام ولا ريب أن له الحبس لأنه ذو حق فيه. (كاشف الغطاء).
[4] بل كذلك على القول الآخر. (الفيروزآبادي).
[5] بل الأظهر الضمان إلا في الإجارة بلا أجرة أو فيما إذا كانت الأجرة مما لا يتمول عرفا ولا شرعا بحيث يعد بذل المال بإزائه مجانيا. (الشيرازي).
* بل لا إشكال في ضمانه لقاعدة اليد وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهتك حرمة ماله غير معلوم بل معلوم العدم فإن التسليط عوضي لا مجاني.
(كاشف الغطاء).
* الأقوى هو الضمان في غير الإجارة بلا عوض أو بما لا يتمول عرفا من غير
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست