responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 57
خصوصا إذا كان جاهلا [1] لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله [2] خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا [3]، أو إذا كان أجرة بلا عوض [4]، ودعوى أن إقدامه وإذنه
____________________
الفرق فيهما بين العلم بالبطلان وعدمه ومن هنا يظهر حال الأجرة في يد المؤجر فإن عليه الضمان علم المستأجر ببطلانها شرعا أو لا وكذا يظهر مما ذكرنا حال الإجارة على الأعمال فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إلا فيما تقدم. (الإمام الخميني).
* لكن الأقوى هو الضمان لأنه لم يسلطه على المنفعة مجانا حتى يكون خارجا من أدلة الضمانات فلم يهتك حرمة ماله بحسب بنائه العرفي وإن علم فساده شرعا نعم يتم ذلك في الإجارة بلا أجرة بل وفيما إذا كانت الأجرة مال الغير فإن تسليطه للمستأجر الفضولي على منفعة ماله يكون مجانيا بالنسبة إليه.
من الموردين. (الخوئي).
* لم يظهر وجه هذه الخصوصية. (النائيني).
[2] في كون التسليم بعنوان الوفاء في المعاملات الفاسدة هتكا لحرمة المال ومسقطا للضمان تأمل بل منع فإن أكل المال مبنيا عليها مصداق للأكل بالباطل حتى في الإجارة بلا عوض أو بعوض لا يتمول شرعا أو عرفا فالأقوى هو الضمان مطلقا إلا إذا كان المستأجر مغرورا وكذلك الحكم في الأجرة إذا تلفت في يد المؤجر. (الگلپايگاني).
[3] لا يبعد الضمان في غير صورتي جعل الأجرة ما لا يتمول عرفا والإجارة بلا عوض. (الحائري).
[4] الأقوى عدم الضمان في هذه الصورة وكذا لو جعل الأجرة ما لا يتمول عرفا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست