responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 520
مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما. وإن مضى من الأول ستة فما فوق وكذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال [1]: والأقوى لحوقه بالثاني [2] لجملة من الأخبار، وكذا إذا تزوجها [3] الثاني بعد تمام العدة [4] للأول واشتبه حال الولد.
(مسألة): إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد؟
قولان: المشهور على الثاني [5] وهو الأحوط [6] وإن كان الأول لا يخلو
____________________
[1] لم أظفر على أكثر من قولين لأصحابنا أحدهما: ما قواه في المتن وهو مختار النهاية ومستند هذا القول مرسلة جميل بن دراج على نقل الفقيه الواردة في خصوص المورد يعني التزويج في العدة والأخبار الواردة في التزويج بذات البعل بعد إلغاء الخصوصية وثانيهما: القرعة وهي مختار المبسوط مشيرا إلى كونها مجمعا عليها بقوله عندنا وأما الإلحاق بالأول ففي المسالك أنه لا خلاف في عدمه نعم في المبسوط وعند قوم يرجع إلى القافة ويلحق الولد بمن ألحقوه به ومع عدم التمكن أو حصول الشبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ والظاهر أن مقصوده من القوم هو العامة. (الگلپايگاني).
[2] فيه إشكال ولا يبعد الرجوع إلى القرعة. (الخوئي).
[3] إلحاق الولد بالثاني فيه أقوى من إلحاقه به في الفرع الأول للأخبار الواردة في المسألة ولذا لم يختر الشيخ فيه القرعة وإن نسبها إليه غير واحد من الأساطين ولكن لم نجدها في مظان التعرض مع كثرة التفحص فراجع أنت لعله خفي علينا. (الگلپايگاني).
[4] إن كانت بالأشهر في الطلاق وهكذا في عدة الوفاة. (الفيروزآبادي).
[5] وهو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأحوط لو لم يكن أقوى فلا يترك. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست