responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 519
تزويج ذات البعل. فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا. ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم [1] إلا مع الدخول بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق. وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم.
(مسألة): إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان: أحوطهما الأول، بل لا يخلو عن قوة [2].
(مسألة): إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد، فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول. وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني. وإن
____________________
[1] حتى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر وبذلك يظهر الفرق بين المعتدة وذات البعل. (الخوئي).
[2] في القوة منع. (الإصفهاني، البروجردي).
* لولا مساعدة الإطلاقات على جواز نكاحه وإلا فيقدم المطلقات على الاستصحاب التعليقي الجاري في المقام لإثبات الحرمة. (آقا ضياء).
* بل الثاني لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه فلا يترك مراعاة الاحتياط. (الگلپايگاني).
* والأقوى هو الثاني لكن الظاهر فساد العقد وجواز تجديده بعد خروجها من العدة. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست