responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 502
اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة.
فصل (مسألة): لا يجوز وطء الزوجة [1] قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز [2] وطء المملوكة والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة.
(مسألة): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين، فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور [3]. وهو الأحوط [4]
____________________
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
[4] المتيقن هو الإثم على الترك وأما كون ذلك حقا لها بحيث يوجب تفويته لزوم إرضائها فغير معلوم وإن كان الاحتياط حسنا مع أن الظاهر وجوب الوطء بعد تمام الأربعة فورا ففورا لكن لا يفوت بالتأخير لأنه غير موقت وعليه فلا تفويت حتى يجب الإرضاء. (الگلپايگاني).
[1] في قبلها. (الفيروزآبادي).
[2] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[3] الأقوى عدم ترتب غير الإثم مع عدم الإفضاء ومع الإفضاء حرمة وطئها أبدا مطلقا مع بقاء زوجيتها وترتب جميع آثارها عليها ويجب عليه نفقتها وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك الاحتياط إن كان مكلفا. (الفيروزآبادي).
* لا يترك هذا الاحتياط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست