responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 503
وإن لم تخرج عن زوجيته، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا. بل الأحوط [1] حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة. وعدم حرمتها عليه أيضا [2] خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم [3] أو كان صغيرا أو مجنونا، أو كان بعد اندمال جرحها، أو طلقها ثم عقد عليها جديدا.
نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس، ففي الحرة نصف دية الرجل، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة. وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها [4]. والأحوط ما ذكره المشهور. ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية وإن طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط [5].
(مسألة): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر. والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول
____________________
[1] لا يترك الاحتياط إن كان مكلفا. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بترك الوطء أبدا فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا من غير فرق بين ما ذكر من الأقسام. (الگلپايگاني).
[2] المسألة محل إشكال والأحوط له ترك وطئها أبدا إذا دخل بها قبل التسع مطلقا. (البروجردي).
[3] الظاهر عدم الفرق بين العالم بالحكم والجاهل به. (النائيني).
[4] هذا هو الصحيح. (الخوئي).
[5] بل الأقوى لإطلاق صحيحة الحلبي. (آقا ضياء).
* الأقوى سقوط نفقتها في هذه الصورة. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست