responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 481
ومنها: أن يكون على وضوء.
ومنها: أن يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة - بعد الحمد والصلاة على محمد وآله - بالألفة وحسن الاجتماع بينهما، والأولى المأثور وهو " اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ".
ومنها: أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما.
ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها.
ومنها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول " اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد (صلى الله عليه وآله)، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا " أو يقول: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان " ويكره الدخول ليلة الأربعاء.
(مسألة): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم، وإن كان خاصا فللمخصوصين.
وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه [1] أو بعد
____________________
[1] الإذن في التملك مما لا محصل له فإن التمليك والتملك من ذوات الأسباب التي لا تحصل إلا بأسبابها الخاصة شرعا والإذن بالتملك ليس من الأسباب الشرعية فلو قال لك رجل تملك داري فقلت تملكتها لم تحصل الملكية قطعا نعم له أن يوكلك على تمليكها لك عنه فتجري بيعا أو صلحا بالوكالة عنه أما نثار الأعراس وما يبذل من الطعام في الولائم فليس فيه شئ من ذلك وإنما هو إباحة صرفة أو إذن في الإتلاف فقط فله الرجوع مع بقاء عينه قطعا ولا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست