responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 480
التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم تبذل [1] كتبذل الرجل. ثم قال: ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تدرع [2] من قبيح المتبرجة [3] إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذرا، ولا تغفر له ذنبا. ويكره اختيار العقيم، ومن تضمنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة. ويكره الاقتصار على الجمال والثروة. ويكره تزويج جملة أخرى منها: القابلة وابنتها للمولود. ومنها: تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه. ومنها: أن يتزوج أخت أخيه [4]. ومنها: المتولدة من الزناء.
ومنها: الزانية. ومنها: المجنونة. ومنها: المرأة الحمقاء، أو العجوزة.
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيئ الخلق، والمخنث، والزنج، والأكراد، والخزر، والأعرابي، والفاسق، وشارب الخمر.
(مسألة): مستحبات الدخول على الزوجة أمور:
منها: الوليمة قبله أو بعده.
ومنها: أن يكون ليلا لأنه أوفق بالستر والحياء، ولقوله (صلى الله عليه وآله) زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى. بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضا.
____________________
[1] أي تتصاون فتمنع في الجملة على الدلال كأنها تشتهي وتظهر عدم الميل.
(الفيروزآبادي).
[2] أي لا تجتنب. (الفيروزآبادي).
[3] أي الظاهرة بالمشي والسوق. (الفيروزآبادي).
[4] أي من الرضاعة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست