responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 478
موتي " ويستحب أيضا أن يقول: أقررت بالذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
ومنها: الوليمة يوما أو يومين لا أزيد فإنه مكروه، ودعاء المؤمنين [1]. والأولى كونهم فقراء، ولا بأس بالأغنياء خصوصا عشيرته وجيرانه وأهل حرفته، ويستحب إجابتهم وأكلهم، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهارا. وعن النبي (صلى الله عليه وآله) لا وليمة إلا في خمس:
عرس [2] أو خرس [3] أو عذار [4] أو وكار أو ركاز، العرس: التزويج، والخرس: النفاس، والعذار [5] الختان، والوكار: شراء الدار، والركاز: العود من مكة.
ومنها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله.
ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضا.
ومنها: الإشهاد في الدائم والإعلان به، ولا يشترط في صحة العقد عندنا.
ومنها: إيقاع العقد ليلا.
(مسألة): يكره عند التزويج أمور:
منها: إيقاع العقد والقمر في العقرب، أي في برجها لا المنازل
____________________
[1] أي طلبهم لحضور مجلس الوليمة. (الفيروزآبادي).
[2] بكسر العين. (الفيروزآبادي).
[3] بضم الخاء وسكون الراء والمراد الولادة. (الفيروزآبادي).
[4] بكسر العين. (الفيروزآبادي).
[5] بكسر العين. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست