responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 477
موجبا للوقوع في مكروه، وقد يكون مباحا كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية [1] لها. وبالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة: فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها أو يبتلى بالزناء معها لولا تزويجها، والمحرم نكاح المحرمات [2] عينا أو جمعا، والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء، والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربية ونحوها، والمباح ما عدا ذلك.
(مسألة): يستحب عند إرادة [3] التزويج أمور:
منها: الخطبة [4].
ومنها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها، والدعاء بعدها بالمأثور وهو " اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد
____________________
[1] في الحكم بالإباحة لذلك مسامحة غير خفية. (الگلپايگاني).
[2] نكاح المحرمات فاسد ولا يحرم العقد عليهن إلا تشريعا. (الشيرازي).
[3] لا بأس بالعمل بجميعها رجاء لعدم الاطمئنان بمستند كثير منها بعدما أشرنا مرارا بأن اتكال المشهور على رواية لا يصلح لجبر سندها في باب وضوح المستند في بعضها وكذا ترك المكروهات برجاء الكراهة. (الگلپايگاني).
[4] بكسر الخاء الاستدعاء. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست