responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 468
فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا [1] على ملك المشتري [2] فله الرجوع به، ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى وعلى البائع في الثانية.
(مسألة): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة [3] لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن، فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثم حصل الفسخ فإن التصرف لا يبطل بفسخ البيع [4]. ولا فرق بين أن
____________________
وإن كان بنحو الداعي صحت وتكون الحوالة على البرئ. (الإمام الخميني).
[1] في غير صورة إحالة المشتري البائع على الأجنبي البرئ وأما فيها فالمقبوض باق على ملك الأجنبي في صورة بطلان الحوالة. (الإمام الخميني).
[2] في غير صورة إحالة المشتري للبائع بالثمن على الأجنبي البرئ وأما فيها فهو باق على ملك البرئ يأخذه منه مع بقائه وبدله مع تلفه وإن تعذر أخذ عينه أو بدله منه كان له الرجوع على المشتري. (البروجردي).
* هذا في غير ما إذا أحال المشتري البائع على البرئ وأما فيه فالمقبوض باق على ملك البرئ فله الرجوع به ومع تلفه جاز له الرجوع على المحيل فالمقبوض باق على ملك المأخوذ منه يرده عليه مع بقائه ويرد بدله مع التلف لأن الحوالة باطلة ولا مملك غيرها للمشتري. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال خصوصا في الصورة الثانية. (الشيرازي).
[4] نعم لا بأس بالالتزام بكون الفاسخ له السلطنة على فسخ التصرف الملزم الوارد على ماله إن كان في بقائه على الملزوم ضرر عليه اللهم إلا أن يقال: إن الضرر المتصور فيه ليس إلا ضرر نقض الغرض وإلا فماليته مجبورة بالقيمة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست