responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 469
يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده، فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري [1] بالثمن. وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق [2] بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة الثانية [3] - وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي لأنها تتبع البيع في هذه الصورة حيث إنها بين المتبايعين - بخلاف الصورة الأولى ضعيف. والتبعية في الفسخ وعدمه ممنوعة، نعم هي تبع للبيع حيث إنها واقعة على الثمن [4].
وبهذا المعنى لا فرق بين الصورتين. وربما يقال ببطلانها إن قلنا إنها استيفاء، وتبقى إن قلنا إنها اعتياض. والأقوى البقاء وإن قلنا إنها استيفاء، لأنها معاملة مستقلة [5] لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع.
____________________
جزما ومن المعلوم أن هذا الضرر في غير باب نفس العقود غير مجبور كما هو ظاهر على من راجع ولاحظ. (آقا ضياء).
[1] بل يرجع المشتري على البائع كما هو ظاهر ولعل في النسخة تحريفا. (كاشف الغطاء).
* هذا من سهو القلم والصحيح ويرجع المشتري على البائع. (الخوئي).
[2] الفرق بين الصورتين أن في الثانية بالفسخ ينتفي الموضوع وهو الدين المحال وفي الأولى يصير كالحوالة على البرئ لكن ذلك لا يؤثر لأن الفسخ بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل مثل البيع أو الصلح لا يفيد في رفع أثر الحوالة. (الگلپايگاني).
[3] أي الثانية المذكورة في المسألة السابقة. (الفيروزآبادي).
[4] الصورة الثانية وهي تحويل البائع أجنبيا على المشتري بالثمن أيضا الحوالة واقعة على الثمن فلا فرق بين الصورتين. (كاشف الغطاء).
[5] كون الدعوى المذكورة خروجا عن الفرض ورجوعا إلى دعوى الاعتياض ظاهر. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست