responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 461
بالنسبة إلى دين المحيل بمجرده فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديونا له وحصول شغل ذمة المحيل له إذا كان بريئا. ومقتضى القاعدة في الضمان أيضا تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه إلا أن الإجماع وخبر الصلح [1] دلا على التوقف على الأداء فيه، وفي المقام لا إجماع ولا خبر [2] بل لم يتعرضوا لهذه المسألة. وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء، بل وكذا لو أبرءه المحتال أو وفاه بالأقل أو صالحه بالأقل [3] فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا.
(مسألة): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته.
والقول بعدم صحته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيف، إذ غاية ما يكون كونه متزلزلا فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان
____________________
استيفاؤه لماله بأمره وعليه يترتب أن حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن. (الخوئي).
[5] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[1] تقدم في الضمان أن الأقوى هو العمل بالقاعدة وأن مورد الإجماع وخبر الصلح هو عدم استحقاقه الزائد على ما صولح عليه لا كون الاستحقاق بعد الأداء. (البروجردي).
[2] بل مضافا إلى مساعدة العرف على شرطية فعلية الأداء علاوة على إمكان تنقيح المناط من باب الضمان في المقام أيضا. (آقا ضياء).
[3] الظاهر أن حكمها حكم الضمان في ذلك إذ هي مع براءة المحال عليه ضمان في المعنى وإن اختلف اللفظ وخصوصية اللفظ لا دخل لها في نظر العرف بل الظاهر أن الإبراء والوفاء بالأقل كذلك. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست