responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 462
الخيار. واحتمال عدم اشتغال ذمة العبد لعدم ثبوت ذمة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفيا كما ترى. ثم إن العبد بقبول الحوالة يتحرر [1] لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة ولو لم يحصل [2] الأداء منه.
فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه. وما عن المسالك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء - لأن الحوالة ليست في حكم الأداء بل في حكم التوكيل، وعلى هذا إذا أعتقه المولى صح وبطلت الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة، لأنه صار لازما للمحتال ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة - فيه نظر من وجوه. وكأن دعواه [3] أن الحوالة ليست في حكم الأداء [4] إنما هي بالنظر إلى ما مر [5] من دعوى
____________________
[1] الظاهر أنه لا يتوقف على قبوله لها إذ المفروض أنه مديون للمولى فبتحقق الحوالة تبرأ ذمته وتشتغل للمحتال. (الخوئي).
[2] هذا على الأصح من كون مال الكتابة دينا على العبد وأما لو قيل بعدم الدين للزوم كون المولى مديونا لنفسه فتكون الحوالة عليه كالحوالة على البرئ ولا يعتق ما لم يؤد كما مر وعلى هذا لو أعتقه المولى صح وبطلت الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة ولا يضمن السيد ما يغرمه العبد بعد الحرية كما اختاره المسالك. (الگلپايگاني).
[3] كون نظره إلى ما ذكر محل إشكال. (الإمام الخميني).
* ويمكن أن يكون دعواه مبنيا على ما قلناه أو على ما عن الشيخ من أن مال الكتابة ليس بثابت لأن للمكاتب إسقاطه. (الگلپايگاني).
[4] هذه الدعوى وإن كانت باطلة في نفسها لأنها تستلزم عدم براءة ذمة المحيل عن دين المحتال بمجرد الحوالة وهو خلاف المفروض إلا أنها غير مبتنية على الدعوى الثانية فإن مورد الثانية هي الحوالة على البرئ لا على المديون.
(الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست