responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 440
الإذن في الأداء؟ الظاهر ذلك [1] وإن كان لا يخلو عن إشكال وكذا في نظائره كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا، وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال [2].
(مسألة): إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف [3] ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك، وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه، وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة.
(مسألة): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز
____________________
[1] بل الظاهر عدمه إذ ليس الإذن مع قطع النظر عن متعلقه موضوعا متحصلا له أحكام حتى يترتب عليه أحكامه بقيام البينة عليه بدون ذكر متعلقه وليس مثل الدين فإن له في حد نفسه تحصلا وأحكاما وليس متقوما بأسبابه. (البروجردي).
* لا معنى للشهادة بالإذن المطلق بلا ذكر المتعلق ولا تأثير للبينة فيه وهذا بخلاف الفرض الآتي فإن الشهادة على الدين مؤثرة ولو بلا ذكر السبب.
(الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدمه ويظهر وجهه مما مر. (الخوئي).
[2] مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة لا إشكال في سماعها بالنسبة إلى تلك الجهة لصدق البينة عليه. (آقا ضياء).
* الشهادة على أصل الدين من دون ذكر السبب لا إشكال فيه ظاهرا.
(الگلپايگاني).
[3] وكذا إن لم يحلف ما لم يكن يصدقه المضمون عنه ولم يثبت عليه شرعا.
(الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست