responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 439
بالدين والإذن في الضمان جاز له الرجوع [1] عليه، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء. فاستحقاقه الرجوع معلوم [2] غاية الأمر أنه يقول: إن ذلك للإذن في الأداء، والمضمون عنه يقول: إنه للإذن في الضمان، فهو كما لو ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضا والمدعى [عليه] ينكر القرض ويقول إنه يطلبه من باب ثمن المبيع، فأصل الطلب معلوم ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة. فكذلك [3] يجوز له الرجوع عليه مقاصة [4] عما أخذ منه. وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه
____________________
[1] إذا أداه بقصد ما أذن له وأما إذا أخذ منه قهرا من دون أن يقصد الأداء فلا وجه لرجوعه عليه لاعترافه بأن الدين باق بحاله والمال مأخوذ غصبا.
الضمان والوفاء به خارجا والمفروض في المقام أن الضامن ينكر الضمان ويعترف بأن ما أخذ منه إنما أخذ ظلما ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوما نعم لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصة لما أخذ منه قهرا بإذن من الحاكم الشرعي. (الخوئي).
[3] في العبارة تشويش فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصة لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبينة بل المناط فيه اعترافه بالدين وبعدم الضمان. (الخوئي).
[4] لم أتحقق معنى المقاصة في المقام لأنه إن أذن له وأداه بقصد أداء دينه فهو ضامن له ولا مورد للتقاص وإن لم يأذن أو لم يقصد الضامن أداءه فلا حق له عليه حتى يتحقق موضوع التقاص. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست