responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 438
أو في وفاء الضامن [1] حتى يجوز له الرجوع وعدمه، أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه [2] أو اشتراط الخيار للضامن - قدم قول المضمون عنه.
ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن.
(مسألة): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن [3] أو الدين، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما. نعم لو كان مدعيا [4] مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكرا لأصل الدين وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا
____________________
[1] لو ادعى الضامن الوفاء فإن صدقه المضمون له يلزم المضمون عنه بالأداء ولا يلتفت إلى إنكاره ولو أنكراه فإن أقام البينة على ما يدعيه يثبت عليهما مطلقا وإلا لم يكن حتى اليمين المردودة من أحدهما حجة له على الآخر.
(النائيني).
[2] لعل المراد اشتراطه عليه في ضمن عقد آخر وإلا فهو ليس طرفا في عقد الضمان حتى يشترط عليه في ضمنه. (البروجردي).
* أي في عقد آخر. (الإمام الخميني).
* في ضمن عقد خارج حيث إن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان حتى يشترط فيه شئ عليه واحتمال كونه ملزما بما اشترطا عليه برضاه وإذنه لا وجه له. (الگلپايگاني).
[3] قيد كون المضمون عنه منكرا للإذن أو الدين غير محتاج إليه لأن الحكم في صورتي الاعتراف والإنكار واحد وإرجاع القيد إلى الضامن لا مصحح له.
(الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا فرق بين صورتي الإنكار وعدمه. (الخوئي).
[4] لا يخفى ما في هذا الفرض بقيوده من التشويش. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست