responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 427
(مسألة): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون. وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين [1] كما إذا باع صاعا من صبرة معينة، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها [2] مع بقاء [3] تلك الصبرة موجودة.
(مسألة): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته، لوجوبها عليه حينئذ وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك. وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز [4] ضمانها عندهم، لأنه من ضمان ما لم يجب، ولكن لا يبعد [5] صحته، لكفاية وجود المقتضي [6] وهو الزوجية. وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها
____________________
[1] لا مانع من ضمانه كضمان العين الشخصية وهو ضمان العهدة حسبما عرفت وسيأتي في مسألة 38. (كاشف الغطاء).
[2] بل ومع الأداء منها أيضا كما إذا كان المالك للكلي في المعين من صبرة متعددا فضمن أحدهما عن الآخر فإنه يرجع إلى ضمان الأعيان ولا يخلو عن إشكال. (الگلپايگاني).
[3] وكذا مع عدم بقائها. (الإمام الخميني).
[4] وهو الأقوى. (الإمام الخميني، النائيني، الشيرازي).
[5] بل بعيد. (الگلپايگاني).
* بل هو بعيد. (البروجردي).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).
[6] في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال للتشكيك في صدق حقيقته في اعتبار العرف اللهم إلا أن يقال: إن المقتضي لوجود الشئ منشأ اعتبارهم لمرتبة من الوجود للشئ على وجه يرتبون عليه بعض الآثار ومنه التزامهم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست