responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 428
بالنسبة إلى ما مضى، لعدم كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه أو أذن له الحاكم في ذلك، إذ حينئذ يكون دينا عليه. وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب [1] مضافا إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمته، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال [2].
(مسألة): الأقوى جواز ضمان [3] مال الكتابة سواء كانت مشروطة أو مطلقة، لأنه دين في ذمة العبد وإن لم يكن مستقرا لإمكان تعجيز نفسه [4] والقول بعدم الجواز مطلقا أو في خصوص المشروطة معللا بأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ضعيف، كتعليله. وربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم، وهو أيضا كما ترى [5].
____________________
بكفاية وجود مقتضى حق الخيار لإسقاطه وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا القبيل ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف فراجع ولقد أشرنا إليه آنفا وسابقا. (آقا ضياء).
[1] ظاهر العبارة يوهم الفرق بين ما مضى وما سيأتي لكن لا فرق بينهما لأنه مع الإذن في الاستقراض يصح فيهما ومع عدمه لا يصح في كليهما. (الگلپايگاني).
[2] بل منع لعدم المقتضي في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان. (الخوئي).
* بل لا إشكال في عدم صحته. (الگلپايگاني).
* لا إشكال في بطلان الضمان. (النائيني، الإمام الخميني).
[3] فيه إشكال. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
[4] فإذا عجز انعتق وليس عليه شئ. (الفيروزآبادي).
[5] إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست