responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 33
الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر، وفي المسألة وجوه، أحدها: كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه. الثاني: أنه في كسبه [1] إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم يمكن فمن بيت المال، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية [2]. الثالث: أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة. الرابع: أنه من كسبه، ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته. الخامس: أنه من بيت المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول [3].
____________________
[1] وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
[2] ومع التعذر ففي كسبه وتنفسخ الإجارة في تلك المدة ويرجع المستأجر إلى المولى ويسترد ما أعطاه من الأجرة في مقابلها. (الگلپايگاني).
[3] بل ثاني الوجوه أوجه لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقائه في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر لعدم مساعدة دليله عليه كما أن ثالث الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها لنفسه كما أن الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له لأن العقد وقع على منافعه الشخصية فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما أنه ليس من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال فلا جرم يصير بواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته فيجب على المسلمين كفاية وإن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه وهو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة والله العالم.
(آقا ضياء).
* بل الأقوى هو الوجه الثاني. (الإصفهاني، الخوئي، الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست