responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 32
محلها في وقت لم يعلم لها مناف، وهو كما ترى، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة [1] ليس له فسخها بعد بلوغه [2]، وكذا الكلام في إجارة أملاكه [3].
(مسألة): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.
(مسألة): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق. وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة، فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى، نعم يبقى
____________________
زمان عدم بلوغه مالك لجميع المنافع حتى ما كانت بعد بلوغه فقد وقع تصرف الولي فيما هو ملك للمولى عليه فعلا فإذا كان مصلحة له كما هو المفروض نفذ ولزم وليس له رده بعد بلوغه نعم لو كان له الخيار بسبب من الأسباب ولم يقع الفسخ من الولي لجهة من الجهات فله الفسخ بعد بلوغه ورشده. (الإصفهاني).
[6] وهو الأقوى لأن المستفاد من أدلة الولاية أنها قبل البلوغ مطلقة غير مقيدة بشئ غير المصلحة فله قبل البلوغ ما للمولى عليه لو كان بالغا مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيدا لما فيه الولاية. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال نعم هي كذلك في إجارة الأملاك. (الخوئي).
[2] فيه إشكال. (الخوانساري).
[3] تصح إجارة أملاكه مطلقا، وفي صحة إجارة نفسه أيضا كذلك بالنسبة إلى ما بعد بلوغه ورشده إشكال إلا إذا توقف شئ من مصالحه الفعلية على ذلك.
(النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست