responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 318
عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا [1] إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل، فيصح أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.
(مسألة): إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده، وقبل الزرع - بمعنى نثر الحب في الأرض - أو بعده، وقبل حصول الحاصل أو بعده. فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا إشكال.
وإن كان بعده وقبل الزرع - بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك - فكذلك [2]. نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض - من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها - كان للعامل قيمة ذلك الوصف [3]، وإن لم يكن كذلك
____________________
[1] في صورة اشتراط المباشرة يشكل أن يشارك أو يزارع غيره. (الخوانساري).
* صحة مزارعة الغير مع هذا الشرط في غاية الإشكال. (البروجردي).
[2] يشكل ذلك بل لا يبعد استحقاقه أجرة مثل عمله باعتبار أنه أتى به بأمر صاحب الأرض ولا فرق فيه بين حصول وصف في الأرض وعدم حصوله. (الخوئي).
* إن لم يكن العمل بأمر المالك ولو بعنوان المطالبة لحقه بتوهم صحة العقد وإلا فله أجرة المثل لعمله. (الگلپايگاني).
[3] إن كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوى عدم استحقاق العامل قيمة ذلك الوصف وكذا لا يستحق أجرة العمل والعوامل في صورة تبين البطلان بعد الزرع وبعد حصول الحاصل إلا إذا اشترط عليه الأجرة لعمله وعوامله فيستحق أجرة المثل وإن كان مستندا إلى جعل جميع الزرع للزارع لا يستحق المالك أجرة أرضه على العامل إلا مع الشرط وكذا الحال في سائر الصور فإن كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب البذر لا يستحق العامل ولا صاحب الأرض ولا صاحب العوامل شيئا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست