responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 319
وكان العمل لغوا فلا شئ له، كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها. وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر، فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله [1] وعوامله، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك [2]، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر [3] أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة، وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض [4] وللعامل أجرة عمله وعوامله [5] ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبين قبله، بل له أن يأمر بقلعه [6] وله أن يبقى بالأجرة إذا رضي
____________________
عليه إلا مع الاشتراط فيكون لهم أجرة المثل عليه. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* إن كان العمل بأمر المالك ولو بنحو ما مر وإلا فلا وجه لضمان قيمة الوصف كما مر في أصل عمله. (الگلپايگاني).
[1] محل اشكال كما مر. (الخوانساري).
* إن كان العمل بأمر المالك وإلا فلا وجه لضمان الأجرة كما مر. (الگلپايگاني).
[2] بالنسبة إلى ما مضى من الزمان وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فموقوف على رضاء المالك. (الخوانساري).
[3] هذا بالنسبة إلى العامل محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
[4] إن كانت الأرض تحت يده أو كان الزرع بأمره وإلا فلا شئ عليه بالنسبة إلى ما مضى نعم بعد التبين لمالك الأرض إلزامه بالقلع ولهما التراضي بالبقاء.
(الگلپايگاني).
[5] محل إشكال. (الخوانساري).
* قد مر أنها تابعة للأمر كما في نظير المسألة. (الگلپايگاني).
[6] مع جبران الضرر بإعطاء الأرش. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست