responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 317
للمالك - بصلح ونحوه، بعوض - ولو من خارج - أو بلا عوض، كما يجوز نقل حصته [1] إلى الغير، سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل، أو بعده [2] كل ذلك، لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض [3] نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل، فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط
____________________
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* بل الظاهر عدم جوازه. (البروجردي).
* لكن بأن يكون المزارع الثاني متلقيا من الأول لا من المالك نظير المستأجر من المستأجر وأما نقل المزارعة بنحو يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصح إلا بفسخ الأولى ومزارعة جديدة. (الگلپايگاني).
[1] في صورة النقل إلى الغير بعد ظهور الحاصل لا يصير المنقول إليه طرفا للمزارعة بل الناقل هو العامل للمالك وعليه القيام بأعمال المزارعة ولو بالتسبيب. (الخوانساري).
* فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل. (الخوئي).
* نعم ولكن لا يصير الغير بهذا النقل زارعا له ولا لصاحب الأرض بل الناقل هو العامل للمالك وعليه القيام بأعمال الزراعة ولو بالتسبيب. (البروجردي).
[2] في نقل الحصة قبل ظهور الحاصل تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).
[3] ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة إلى العامل بل مقتضاها ثبوت حق الانتفاع بالزرع من الأرض. (الإمام الخميني).
* هذا على مختاره (قدس سره) ويأتي ما هو المختار في المسألة الخامسة عشر.
(الگلپايگاني).
* بل السلطنة على الانتفاع منه بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف به سابقا. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست