responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 316
في المسالك [1] من تقوية عدم الصحة بدعوى: أنها على خلاف الأصل فتتوقف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه ذلك، ودعوى: أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل - فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له - مدفوعة بالمنع، فإنه أول الدعوى.
(مسألة): يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته [2] أو يزارعه في حصته، من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك، ولا يشترط فيه إذنه. نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه [3] وإلا كان ضامنا، كما هو كذلك في الإجارة أيضا.
والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير [4] - بحيث يكون كأنه هو الطرف
____________________
موجود ومن هنا فالأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين.
(الخوئي).
[1] ما قواه في المسالك هو الأقوى للشك في صدق المزارعة على غير ما يكون * إن أريد به نقل بعض حصته إلى غيره فهو محل منع قبل ظهور الحاصل وإن أريد به اشتراك غيره في مزارعته فهو عين قوله أو يزارعه في حصته. (الخوئي).
[3] الكلام فيه كما مر في الإجارة. (الخوئي).
[4] فيه وفي نقل حصته قبل ظهور الحاصل إشكال وكون عقد المزارعة من العقود اللازمة لا يقتضي جواز ذلك. (الإصفهاني).
* ليس هذا من المزارعة ولا يجوز عقد المزارعة كذلك ولا معنى لنقل مزارعته إلى الغير نعم يجوز نقل حصته إلى الغير وشرط القيام بأمر المزارعة عليه لكن الناقل طرف للمالك وعليه القيام ولو تسبيبا بأمر الزراعة كما فعل. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست