responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 301
(مسألة): إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت والزرع باق لم يبلغ، فالظاهر أن للمالك [1] الأمر بإزالته بلا أرش، أو إبقائه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها، ولا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة [2] كما لا يجب عليه الأرش [3] مع إرادة الإزالة، لعدم حق للزارع بعد المدة والناس مسلطون على أموالهم. ولا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع، أو من قبل الله [4] كتأخير المياه أو تغير الهواء. وقيل بتخييره بين
____________________
* أظهرهما الأول. (الشيرازي).
* لا يبعد قرب الوجه الأول فلو تلف نصف الحاصل مثلا يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة. (الخوئي).
* أقواهما نعم. (الفيروزآبادي).
* أما سلامة ذلك المقدار فلا بد منه لصحة الاستثناء وكذا مقدار يكون مشاعا بينهما لتحقق شرط الإشاعة ولو في بعض الحاصل وأما الزائد على ذلك فمبني على الاشتراط كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
[1] إجبار المالك العامل بإزالته بمعنى تخيير المالك بين إزالته وإبقائه مشكل مع عدم تفريط الزارع. (الخوانساري).
[2] ولا مع الأجرة إن كان العامل باذلا لها والحاصل أن الإبقاء بالأجرة محتاج إلى معاملة جديدة برضاهما ولو بأزيد من أجرة المثل أو بأقل منها.
(البروجردي).
* بل ولا مع الأجرة. (الگلپايگاني).
[3] مع تفريط الزارع. (الفيروزآبادي).
[4] الفرق واضح لحكومة لا ضرر على قاعدة الناس ولا تعارض باعتبار فردين من الضرر لأنه لا ضرر مع حصول الأجرة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست