responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 300
استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثم القسمة، وهل يكون قراره [1] في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا؟ وجهان [2].
____________________
[7] والأحوط ترك ذلك. (الگلپايگاني).
* في القوة إشكال بل منع لأن العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات والدليل الخاص غير موجود وكذا الحال في مقدار استثناء مقدار البذر. (الخوئي).
[1] إن كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل وإن كان المراد هي السلامة في مقابل التعيب حتى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة فلا يكون القرار مشروطا بها أي لا تلاحظ النسبة. (الإمام الخميني).
* أي استثناء مقدار إلى آخره. (الفيروزآبادي).
* لا موقع لهذا الترديد بعد كون المفروض استثناء هذه الأمور من الحاصل.
(البروجردي).
[2] أوجههما الأول. (الإصفهاني، الخوانساري).
* أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل وذلك لأن استثناء غير الحصة من قبيل اشتراط شئ في الذمة فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف استثناء حصته من الحاصل فإنه من باب الكلي في المعين كاستثناء الأرطال في الثمرة وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست