responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 259
لأنه أقدم على عدم شئ له [1] مع عدم حصوله، كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما [2] بأنه ليس له، لكونه متبرعا بعمله [3] حينئذ.
السابعة: يجوز اشتراط المضاربة [4] في ضمن عقد لازم [5] فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط، ولكن لكل منهما فسخه بعده [6]، والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة [7] على العامل، بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون
____________________
(الخوئي).
[1] فيه أيضا إشكال قد مر منا نظيره مرارا وهكذا في صورة علمه مع كون عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره فإنه بحكم أمر الغير إجماعا. (آقا ضياء).
[2] تقدم أنه لا فرق بين صورتي العلم والجهل. (الخوئي).
[3] بل متهتكا لعمله وإن لم يقصد التبرع. (الگلپايگاني).
[4] أي اشتراط إيقاعها. (الإمام الخميني).
* يعني إيقاع عقدها. (الگلپايگاني).
[5] حقيقة المضاربة غير قابلة للاشتراط كذلك وإيقاع عقدها غير مقصود للعقلاء والعمل بالمال مدة معينة على نحو عمل المضاربة يصح اشتراطه ولكن استحقاق المالك له يخرجه عن كونه عملا منه يبذله في التجارة حتى يستحق به شيئا من الربح كما في المضاربة نعم يمكن أن يستحق هو أيضا بالشرط في عقد يصح فيه شرط المجهول. (البروجردي).
[6] الظاهر أن متعلق الاشتراط عرفا ليس مجرد إجراء العقد وعليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجري على العقد خارجا. (الخوئي).
[7] لا بأس بهذا الشرط ويجب العمل على طبقه لكن صيرورة ذلك مضاربة يترتب عليه أحكامها محل إشكال بل منع ولا يعتبر فيه ما يعتبر فيها. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست