responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 258
على العامل [1]، وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب وإن كان جاهلا أيضا، لأنه مغرور من قبله [2]، وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله [3]، والظاهر عدم استحقاقه الأجرة عليه [4] مع عدم حصول الربح،
____________________
وعلم العامل والغرور في علم المضارب فقط وأما صورة جهلهما فكونهما من مصاديق الغرور محل إشكال. (الخوانساري).
* بل يرجع عليه مع علمه. (البروجردي).
* فيما كان العامل مغرورا من قبله. (الگلپايگاني).
[2] مجرد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة والميزان صدق الغرور عرفا. (الگلپايگاني).
* لا يصدق الغرور مع جهل المضارب إلا أنه مع ذلك يرجع العامل عليه لأنه بأدائه يملك المال الثابت في ذمة المضارب على ما شيدنا أركانه في محله.
(الخوئي).
[3] يشكل استحقاقه أجرة المثل مع عدم كونه مأمورا بذلك من قبله بل أقدم عليه من جهة اعتقاده صحة المضاربة. (الخوانساري).
[4] مر الكلام فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر استحقاقه كما مر منه (قدس سره) في مسألة 48. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال وقد تقدم منه خلاف ذلك في المضاربة الفاسدة. (الإصفهاني).
* بل الظاهر استحقاقه وقد مر منه تقويته. (البروجردي).
* بل الظاهر استحقاقه. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح إلا أنه تقدم منه (قدس سره) في المسألة الثامنة والأربعين خلافه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست