responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 257
للمالك، وإنما حصل بسعي العامل [1].
السادسة: إذا تبين [2] كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران [3] فلمالكه الرجوع [4] على كل منهما، فإن رجع على المضارب لم يرجع
____________________
(آقا ضياء).
[1] الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن. (الگلپايگاني).
[2] ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع. (الإمام الخميني).
[3] ليس الخسران كالتلف فإنه إن أجاز المعاملات التي حصل بها الخسران لم يرجع على أحد بشئ وإن ردها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط.
(البروجردي).
* في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله. (الإمام الخميني).
* ليس الخسران كالتلف لأنه إن لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا بالخسران فقط. (الخوانساري).
[4] ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه إن أجاز المعاملة صحت وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله. (الخوئي).
* إذا لم يجز المعاملات. (الشيرازي).
* رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف إن رد المعاملة وإن أمضاها فهو راض بالخسران.
(الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست