responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 253
أيضا، فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل [1] ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا، وإلا فلا إشكال في ضمانه [2].
الثانية: ذكروا [3] من شروط المضاربة التنجيز، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله، نعم لو علق التصرف على أمر صح، وإن كان متوقع الحصول، ولا دليل لهم على ذلك [4] إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره، وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع، حيث إن الأثر متأخر، وأما التعليق على ما هو حاصل [5] فلا يستلزم التأخير، بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي [6] لا يكون الأثر متأخرا، نعم لو قام
____________________
[1] لا أظن إشكال أحد من الأعاظم فيه. (آقا ضياء).
* لا إشكال فيه في مثل المقام نعم في بعض الصور المفروضة يمكن القول بسقوطها. (الإمام الخميني).
[2] بل في عدم ضمانه فإن ظاهر حال المسلم عدم التفريط فيستكشف منه عند الشك. (الفيروزآبادي).
[3] ما ذكروه هو الأحوط خصوصا في مثل المضاربة. (الإمام الخميني).
[4] لعل دليلهم هو منافاة التعليق لتحقق المعاقدة بينهما بحسب اعتبار العقلاء.
(البروجردي).
[5] مع العلم بذلك. (النائيني).
[6] هذا من فروع ما تخيله من الواجب المعلق ولا يرجع إلى محصل كما تقدم.
(النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست