responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 252
مختصة [1]، وفي المقام كانت مشتركة [2] والأصل بقاؤها على الاشتراك، بل في بعض الصور يمكن أن يقال: إن يده يد المالك [3] من حيث كونه عاملا له، كما إذا لم يكن له شئ أصلا فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم يكن في يده سوى مال المضاربة فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك، وإن احتمل [4] أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال وإنه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده، وفي بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك، كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار، ومن ماله أيضا مقدار [5] نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة
____________________
[1] هذا القيد محل منع بشهادة أمارية يد الاثنين على الإشاعة بينهما. (آقا ضياء).
[2] الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد. (الخوئي).
* لا يخفى ما في هذه البيانات من الاختلال لأن المال المعين الذي يشك في كونه صار ملكا للغير بضمان كانت اليد عليه مختصة والاشتراك في الأموال بعنوان مفهوم كلي لا ربط له بالدليل. (الفيروزآبادي).
* اشتراك اليد بالنسبة إلى الأعيان الموجودة غير مسبوق بالعلم والعلم بأمانيتها بالنسبة إلى شئ لا يضر بكونها أمارة للملك بالنسبة إلى التركة الموجودة ما لم يعلم باشتمالها على ملك الغير كما مر. (الگلپايگاني).
[3] هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه وإلا فقاعدة اليد محكمة. (الخوئي).
[4] كون يده بمنزلة يد المالك مشكل إلا إذا كانت يده على الأعيان الموجودة يد مضارب فإذا احتمل تبديلها باليد المالكية يمكن استصحاب كونها يد مضارب. (الگلپايگاني).
[5] مع العلم بكون بعض الأعيان الموجودة ملكا للمشتري فعلا أو سابقا.
(الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست