responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 249
ودعوى الرد [1] في غير الوديعة ودعوى التلف [2] والنكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم، ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها، ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد الأمانة، بدعوى أن الرد أعم [3] من رد العين ورد البدل، واختصاصه بالأول ممنوع، ألا ترى أنه يفهم من قوله (عليه السلام): " المغصوب مردود " وجوب عوضه [4] عند تلفه، هذا مضافا إلى خبر السكوني [5] عن علي (عليه السلام):
____________________
[1] بل لا تسمع دعوى الرد في الوديعة أيضا. (الخوئي).
* وفيه إشكال نظير ما مر لأن الباقية تحت العام هي يد الخائن الواقعي [3] هذه الدعوى في الأمانة التالفة بلا تقصير مقطوعة الخلاف فهي أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. (الگلپايگاني).
* لو ثبت الضمان كما في اليد العادية كان الرد مثلا أو الأداء شاملا لرد البدل أيضا وأما مع عدم ثبوته كما هو مفروض المقام فلا مجال لهذه الدعوى وإثبات الضمان بها ويكون بالتمسك بالعموم عند الشك في مصداق العام أشبه.
(النائيني).
* هذه الدعوى فاسدة فإن وجوب الرد تكليفي ومتعلقه نفس الأمانة مضافا إلى أنه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط فلا مجال للتمسك بالعموم والشبهة مصداقية. (الخوئي).
[4] وجوب العوض من باب قاعدة اليد. (الفيروزآبادي).
[5] لم يتضح لي دلالة الخبر على مدعاه ولعله على خلافه أدل. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست