responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 250
" إنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء " [1].
وأما الصورة الثالثة فالضمان فيها أيضا لا يخلو عن قوة [2] لأن الأصل
____________________
* الخبر غير موثق مضافا إلى أنه لا دلالة له فإن مورده العلم بوجود مال المضاربة في التركة فلا يشمل مورد الكلام. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
الخبر لا دلالة له فإن مورده العلم بوجود مال المضاربة في التركة فلا يشمل مورد الكلام.
* لا مناص إلا لحمله على صورة التعدي ولو بترك التسمية مع عدم العلم بكون المال في التركة للعلم بعدم الضمان بلا تعد والعلم بتقدم المالك على الغرماء مع بقاء عينه في التركة والالتزام بالتخصيص فيما ذكر مما لا داعي له.
(الگلپايگاني).
[1] لا يخفى أن عموم قوله (عليه السلام) فهو أسوة الغرماء وإن كان يعم المقام ونحوه لكن بعد أن لا مناص عن تخصيصه بما يدل على إناطة ضمان العامل بصورة التفريط والتعدي فمع الشك في التفريط لا مجال للتشبث به. (النائيني).
[2] فالحكم به فيها مشكل. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم الضمان وأصالة بقاء يده عليه إلى آخر آنات حياته لا يجري مع الشك في التفريط المتوقف عليه ضمانه وعدم كون الأصل المذكور مثبتا له.
(النائيني).
* بل وجوب التخلص لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الأقوى فيها أيضا عدم الضمان. (الإصفهاني).
* لا قوة في الضمان نعم لا يبعد وجوب التخلص مع احتمال كونه في التركة الموجودة ولكنه لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* بل الأقوى فيها أيضا عدم الضمان وأما التمسك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت فيرده أن الضمان غير مترتب عليه ما لم يثبت التفريط وأما
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست