responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 244
(مسألة): إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل [1]، كما أ نهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث، فالقول قول المالك قطعا [2]، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله [3] أيضا، لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحا، ومقتضى الأصل [4] كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل، وأصالة
____________________
* الظاهر أنه لا مجال للتحالف في الفرض لأن العامل يدعي أجرة المثل على المالك بناء على ثبوتها في الإبضاع والمالك ينكرها فإذا حلف لم يستحق العامل عليه شيئا. (الخوئي).
[1] بل قول المالك فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* هذا مبني على ما سلكه (قدس سره) في الباب من انتقال العوض إلى المالك والعامل في المرتبة الواحدة وأما على ما هو المشهور من انتقاله ابتداء إلى المالك ومنه ثانيا إلى العامل فالقول قول المالك. (الخوانساري).
[2] لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد وإلا فهو حاكم على أصالة عدم الجعل في المقدار المشكوك. (آقا ضياء).
[3] قد مر الإشكال والتأمل فيه وإن تقدم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوة.
(الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (البروجردي).
[4] مر الكلام في هذا الفرض وفي مقتضى الأصل. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست