responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 245
عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحا، مع أنها معارضة [1] بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج.
مسائل:
الأولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة [2]، ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة، وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده على المالك
____________________
[1] عرفت أن أصالة عدم زيادة رأس المال حاكمة على أصالة عدم زيادة الربح لكون الشك في الثاني مسبب عن الشك في الأول أما إنه لا يثبت أن البقية ربح ففيه أنه لا حاجة إلى إثبات أنه ربح للبقية وإنما أثره عدم وجوب دفع العامل أكثر مما اعترف به من الأصل والربح. (كاشف الغطاء).
[2] الحكم بالشركة إنما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجا يوجب الشركة على نحو ما يأتي في كتاب الشركة وأما إذا اشتبه المالان فلا يحكم بالشركة بل يعالج بما في نظائر المقام من اشتباه أموال الملاك وهل هو بإيقاع الصلح بينهما أو التقسيم بحسب نسبة المالين أو إعمال القرعة وجوه أقواها الأخير. (الإمام الخميني).
* في المخلوط بلا تميز وأما مع التميز في الواقع والاشتباه بحسب الظاهر فسيأتي منه (قدس سره) في الشركة إن حكمه هو الصلح القهري أو القرعة. (الگلپايگاني).
* في ثبوت الشركة بعدم تميز المال ولا سيما مع اختلاف الأجناس إشكال بل منع. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست