responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 225
من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه [1] الإيصال إليه، نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده [2] لكنه مع ذلك مشكل [3]، وقوله (عليه السلام): " على اليد ما أخذت " أيضا لا يدل على أزيد من التخلية [4]، وإذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك، كما في سائر الأموال، نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد [5] والأجرة، وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه.
(مسألة): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على
____________________
[1] والأحوط الإيصال لما مر. (الگلپايگاني).
* وجوبه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* محل تأمل نعم إذا احتاج الإيصال إلى الأجرة كانت على المالك. (البروجردي).
[2] الظاهر صحة هذه الدعوى. (الخوئي).
[3] بل ممنوع وأما ما ذكره من الوجه فغير وجيه. (الإمام الخميني).
[4] الأولى أن يقال: إن عموم على اليد لا تدل على أزيد من الضمان ولا يدل على حكم الرد تكليفا نعم في رفع الضمان يحتاج إلى الإيصال المساوق لعنوان الأداء ولا يكفي فيه التخلية وحينئذ فلا يكون موضوع الحكم التكليفي إلا إخراج المال عن حيطة استيلائه ومن تحت سلطنته وفي هذا المقدار يكفي مجرد التخلية ورفع اليد كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[5] يعني الرد إلى المالك وأما الرد إلى مكان الغصب فلا دليل عليه. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست