responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 226
المجموع، فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثم اتجر ببعض الباقي فربح يجبر ذلك الخسران بهذا الربح، وكذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثم اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها فالربح مطلقا جابر للخسارة [1] والتلف مطلقا ما دام لم يتم عمل المضاربة [2] ثم إنه يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء، ولكن تبطل بالنسبة إليه، وتبقى بالنسبة إلى البقية، وتكون رأس المال، وحينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ثم اتجر العامل بالبقية أو ببعضها فحصل ربح يكون ذلك الربح جابرا [3] للخسران أو التلف السابق بتمامه [4]، مثلا إذا كان رأس المال
____________________
[1] قد تقدم أن الربح إنما يكون جابرا إذا كانت المضاربة باقية ومع عدم بقائها قد استقرت ملكية كل من المالك والعامل ولا وجه للجبر. (الخوئي).
[2] بل ما دام لم يستقر ملكية العامل للربح وقد عرفت سابقا ما تستقر به.
(الإصفهاني).
* بل ما دام لم يستقر ملكية العامل وقد مر ملاك الاستقرار. (الإمام الخميني).
* وإن حصل الفسخ. (الفيروزآبادي).
* بل ما لم يستقر الربح للعامل وقد مر ما به يستقر. (الگلپايگاني).
[3] لا معنى لجبران الخسران بالنسبة إلى السابق بل يكون بالنسبة إلى البقية.
(الخوانساري).
[4] انفساخ المضاربة بالنسبة إلى ما أخذه المالك وبقاؤها بالنسبة إلى البقية كما اعترف به مستلزم لعدم انجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقية فيما بعد وكذا العكس إذ المضاربة فيه بعد ما تمت وهي خاسرة أو رابحة لا تنقلب عما تمت عليه فيستقر خسرانها على المالك إن كانت خاسرة ولا يكون ربحها
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست