responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 208
المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته [1]، فإن المبيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل، ولا بأس به فإنه من الأول [2] يصير ملكا للمالك، ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة، لكن هذا على ما هو المشهور [3] من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض، وأنه لا يعقل غيره، وأما على ما هو الأقوى [4] من عدم المانع من كون المعوض لشخص، والعوض داخل في ملك غيره، وأنه لا ينافي حقيقة المعاوضة فيمكن أن يقال: من الأول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام ونظيرا له [5].
(مسألة): يجوز للعامل الأخذ بالشفعة [6] من المالك في مال المضاربة، ولا يجوز العكس، مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل
____________________
[1] أي مثله في أن جوابهما واحد وإن كان هو إشكالا آخر عاما في مطلق المعاملات الرابحة في باب القراض. (البروجردي).
* وكذلك إذا اشترى شيئا بمال المضاربة بأنقص من قيمته فإن الثمن ينتقل من المالك والمبيع يكون مشتركا بينه وبين العامل حيث إن المعاملة الواقعة رابحة وبسبب ظهور الربح يحدث الشركة كما مر. (الإصفهاني).
[2] لا يندفع الإشكال فيه أيضا إلا أن يلتزم بالتقدم والتأخر الزمانيين بين الملكيتين وليس ببعيد. (الإصفهاني).
[3] وهو الصحيح. (الخوئي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى ما عليه المشهور. (النائيني).
[5] وأيضا يبقى إشكال لزوم نقل بعض الثمن إلى نفسه بحاله. (الگلپايگاني).
[6] في إطلاقه إشكال. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست