responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 207
متأخر [1] عن صيرورته للبائع فيصير أولا للبائع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا، وبعد أن تمت المعاملة وصار ملكا للبائع وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري [2] الذي هو العامل، على حسب قرار المضاربة، فملكية البائع متقدمة طبعا، وهذا مثل ما إذا باع العامل مال
____________________
العامل بحسب اقتضاء المضاربة وأما إذا كان الاعتبار فيها هو كون المال للمالك والعمل للعامل وكأنهما شريكان في رأس المال والعمل والربح حاصل لهما باعتبارهما وبجلبهما فتكون حصة من الربح منتقلة إلى صاحب المال وحصة منه إلى صاحب العمل ابتداء فلا وقع للإشكال والجواب ولا يكون ذلك مخالفا للقاعدة عند العقلاء نعم يبطل ذاك الشراء المفروض بالنسبة إلى حصة العامل باعتبار كون العوض والمعوض لشخص واحد فإذا اشترى ما تكون قيمته مائة بمائتين وكانت المضاربة على النصف تبطل بالنسبة إلى خمسين وبقي المال مائة وخمسين للمالك لرأس المال ومما ذكرنا يظهر النظر فيما يأتي من الماتن وفي دخول تلك الزيادة في مال المضاربة تأمل ونظر.
(الإمام الخميني).
[1] لا يخفى أن تأخره عنه ليس بالزمان حتى يندفع به الإشكال المتوهم على تقدير وروده بل بنفس الشراء الذي أثره تملك البائع للثمن يحدث عنوان الربحية وحدوثه ملازم لتملك المشتري الذي هو العامل حصة منه فيلزم أن يكون في آن واحد ملكا للمالك والعامل معا ومنقولا إلى البائع وغير منقول إليه وخارجا عن ملك المشتري وغير خارج عن ملكه في زمان واحد إلا أنك عرفت عدم توجه الإشكال أصلا حتى يحتاج إلى الدفع. (الإصفهاني).
[2] هذا إذا كان المتصدي للبيع والشراء هو العامل وأما إذا كان المتصدي للبيع هو المالك فلا يحسب من عمل المضاربة حتى يكون الربح بينهما. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست