responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 20
درهمان، وإن عملته في الغد فلك درهم، والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول، وعلى ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل [1] يستحق أجرة المثل [2] وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر.
(مسألة): إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة، كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة [3] وإن كان الزمان واسعا
____________________
[1] مشكل إذا كان الداعي إلى العمل اعتقاده لزوم العمل عليه مع كونه بحسب الواقع غير لازم عليه. (الخوانساري).
[2] هذا إذا لم تكن أجرة المثل أزيد من وجه الإجارة وإلا لم يستحق الزائد فيما إذا كان المؤجر عالما بالغبن أو كان مقدما على الإجارة مطلقا. (الخوئي).
[3] على ما هو ظاهر العنوان من التقييد وإلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط يصح العقد ويبطل الشرط كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* الظاهر الصحة فيما إذا كان على وجه الشرطية لعدم فساد العقد بفساد الشرط. (الحائري).
* إذا كان على وجه القيدية والعنوانية. (الشيرازي).
* إلا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط. (الإمام الخميني).
* إن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد وأما إن كان على وجه الشرطية فالإجارة صحيحة والشرط لغو. (الگلپايگاني).
* إذا كان متعلق الإجارة هو الدابة وكان الإيصال شرطا فهو من اشتراط أمر غير مقدور والصحيح فيه صحة العقد وإلغاء الشرط. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست