responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 21
ومع هذا قصر [1] ولم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانية [2] والتقييد لم يستحق شيئا من الأجرة [3]، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء [4]، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، والأجرة المعينة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، ومعه يرجع إلى أجرة المثل، ولو قال: وإن لم توصلني في وقت
____________________
[1] المناط في عدم الاستحقاق في الفرض الأول وكذا في خيار تخلف الشرط في الثاني هو عدم الإيصال ولولا عن تقصير كمن ضل الطريق فلم يوصله.
(الإمام الخميني).
[2] إذا استأجره لعمل في ذمته وهو الإيصال إلى كربلاء في الوقت المذكور فهذا هو المنطبق على القيدية والعنوانية وإنما يفرض الشرطية فيما لو استأجر دابته أو سفينته مثلا إلى كربلاء وشرط عليه الإيصال المذكور وبالجملة فمورد العنوان غير مورد الشرطية ولا ينطبق مورد واحد على أحدهما تارة وعلى الآخر أخرى. (النائيني).
[3] بل يستحق الأجرة كما أن المستأجر يستحق أجرة مثل العمل. (الشيرازي).
* الظاهر أنه يستحق الأجرة المسماة ولكنه يضمن للمستأجر أجرة المثل نعم لا يستحق عليه المطالبة ما لم يدفعها وللمستأجر أن يفسخ المعاملة لتعذر التسليم. (الخوئي).
[4] إذا كان متعلق الإجارة هو العمل كان الاشتراط بمنزلة التقييد فإنه يرجع إليه لبا وإنما الاختلاف في اللفظ نعم يصح ما ذكر فيما إذا كان متعلق الإجارة الدابة وكان الإيصال أخذ شرطا. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست